محمد حسين يوسفى گنابادى
29
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
الأمر الثالث : في كون المسألة اصوليّة إنّ الملاك في المسألة الاصوليّة وقوع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي ، وما نحن فيه كذلك ، إذ يتفرّع عليه حكم تكليفي ، وهو كون الصلاة في الدار المغصوبة مأموراً بها ومنهيّاً عنها بناءً على جواز الاجتماع وكونها محكومةً بأحد الحكمين « 1 » فقط بناءً على امتناعه ، وحكم وضعي ، وهو صحّة الصلاة في الدار المغصوبة بناءً على جواز الاجتماع « 2 » ، وفسادها بناءً على امتناعه وترجيح جانب النهي . وهل يمكن أيضاً أن تكون من المسائل الفرعيّة أو الكلاميّة أو من المبادئ التصديقيّة أو الأحكاميّة « 3 » لمسألة اصوليّة ؟ قال المحقّق الخراساني رحمه الله : نعم ، لأنّ فيها جهاتها أيضاً ، ولا ضير في أن تكون مسألة واحدة بجهة من مسائل علم وبجهة أخرى من مسائل علم آخر « 4 » .
--> ( 1 ) وهو الوجوب بناءً على ترجيح جانب الأمر ، والحرمة بناءً على ترجيح جانب النهي . م ح - ى . ( 2 ) أو امتناع الاجتماع وترجيح جانب الأمر . م ح - ى . ( 3 ) لكلّ علم مبادٍ تصديقيّة ، وأمّا المبادئ الأحكاميّة فمختصّة بالأصول . منه مدّ ظلّه . ( 4 ) كفاية الأصول : 185 .